المادة 1
بناء على القرار رقم 1922 الصادر في 14 آب سنة 1945 تطلق حرية بيع المواد الآتية الخاضعة لنظام التوزيع المراقب : 1 الفورمول 2 الحبر للطبع 3 الفلين على جميع انواعه 4 الورق على جميع انواعه ما عدا ورق الصحف
قرار Decision No. 1922 14/08/1945
بناء على القرار رقم 1922 الصادر في 14 آب سنة 1945 تطلق حرية بيع المواد الآتية الخاضعة لنظام التوزيع المراقب : 1 الفورمول 2 الحبر للطبع 3 الفلين على جميع انواعه 4 الورق على جميع انواعه ما عدا ورق الصحف