All legislation

قرار Decision No. 1922 14/08/1945

اطلاق حرية بيع بعض المواد التي كانت خاضعة لنظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
1922
Date
14/08/1945
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1945, p. 622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1922 تاريخ 14/08/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1922 الصادر في 14 آب سنة 1945 تطلق حرية بيع المواد الآتية الخاضعة لنظام التوزيع المراقب : 1 الفورمول 2 الحبر للطبع 3 الفلين على جميع انواعه 4 الورق على جميع انواعه ما عدا ورق الصحف