المادة 1
يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 12357 المذكور اعلاه: ..." ويدخل في هذا الحساب تعويض الاختصاص للمهندسين". الباقي بدون تغيير.
مرسوم Decree 14/08/1956
يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 12357 المذكور اعلاه: ..." ويدخل في هذا الحساب تعويض الاختصاص للمهندسين". الباقي بدون تغيير.
توقيع في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 539/ ر.م تاريخ 16/7/1956 المستشار الامضاء: الياس سركيس