المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة ارصون العقارية المؤرخ في 14 اذار سنة 1966 والمعلن عنه بتاريخ 14 اذار سنة 1966 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث عشر من شهر نيسان سنة 1966 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.