All legislation

قرار Decision 13/02/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مزرعة جناد (قضاء زغرتا)

Type
قرار · Decision
Date
13/02/1937
Official Gazette
Issue 3401, 22/02/1937, p. 350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 13/02/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحريد والتحرير الموقتة في منطقة مزرعة جناد العقارية المؤرخ في 13 كانون ثاني سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ 13 كانون ثاني سنة 1937 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين. والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث عشر من شهر شباط سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة,

صدر عن طرابلس في 13 شباط سنة 1937