All legislation

قرار Decision 19/02/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جربتا العقارية

Type
قرار · Decision
Date
19/02/1937
Official Gazette
Issue 3404, 01/03/1937, p. 381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 19/02/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة حربتا العقارية المؤرخ في 14 كانون ثاني سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ 20 كانون ثاني سنة 1937 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 19 شباط سنة 1937