المادة 1
بناء على المرسوم رقم 202 الصادر في 25 شباط سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين ابو كنعان" الواقع بملك حيدر كنعان نجم في الرميله ومياه نبع "عين بدران" الواقع بملك احمد حسن شعبان في الرميله تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه