All legislation

مرسوم Decree No. 202 25/02/1937

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ابو كنعان ونبع عين بدوان الواقعين في الرميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
202
Date
25/02/1937
Official Gazette
Issue 3405, 03/03/1937, p. 394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 202 تاريخ 25/02/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 202 الصادر في 25 شباط سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين ابو كنعان" الواقع بملك حيدر كنعان نجم في الرميله ومياه نبع "عين بدران" الواقع بملك احمد حسن شعبان في الرميله تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه