المادة 1
بناء على المرسوم رقم 303 الصادر في 31 اذار سنة 1937 منح مختار وهيئة اختبارية قرية قبيع كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 277 18/03/1937
بناء على المرسوم رقم 303 الصادر في 31 اذار سنة 1937 منح مختار وهيئة اختبارية قرية قبيع كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات