All legislation

مرسوم Decree No. 277 18/03/1937

تعيين عدد منح الاعاشة والمراكز المجانية في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1937-1938

Type
مرسوم · Decree
Number
277
Date
18/03/1937
Official Gazette
Issue 3415, 26/03/1937, p. 566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 277 تاريخ 18/03/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 303 الصادر في 31 اذار سنة 1937 منح مختار وهيئة اختبارية قرية قبيع كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات