All legislation

مرسوم Decree No. 331 05/04/1937

اعتبار محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي وجبل لبنان ملوثة بحشرة الحرقص

Type
مرسوم · Decree
Number
331
Date
05/04/1937
Official Gazette
Issue 3421, 09/04/1937, p. 642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 331 تاريخ 05/04/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان عمليات التحرير والتحديد لاملاك قرية بحمدون تبتدىء في 30 اذار سنة 937 وفقا لامر افتتاح العمليات الصادر في 18 اذار سنة 1937 من قبل حضرة القاضي العقاري فعلى اصحاب الاملاك ومدعي الحقوق ان يحضروا او ينتدبوا عنهم من يمثلهم (مصحوبين بسندات الطابو وبالعقود المتعلقة بحقهم في الملكية) لحضور العمليات المذكورة اعلاه واذا لم يحضروا الى محل التحديد يجري تحديد عقاراتهم وفقا للمادة 12 من القرار 186 بناء على افادة المختارين والملاحين المجاورين الحاضرين ويذكر في محضر التحديد انهم كانوا غائبين

مفتش عام الدوائر العقارية امين مشحور