المادة 1
ان عمليات التحرير والتحديد لاملاك قرية بحمدون تبتدىء في 30 اذار سنة 937 وفقا لامر افتتاح العمليات الصادر في 18 اذار سنة 1937 من قبل حضرة القاضي العقاري فعلى اصحاب الاملاك ومدعي الحقوق ان يحضروا او ينتدبوا عنهم من يمثلهم (مصحوبين بسندات الطابو وبالعقود المتعلقة بحقهم في الملكية) لحضور العمليات المذكورة اعلاه واذا لم يحضروا الى محل التحديد يجري تحديد عقاراتهم وفقا للمادة 12 من القرار 186 بناء على افادة المختارين والملاحين المجاورين الحاضرين ويذكر في محضر التحديد انهم كانوا غائبين