المادة 1
بناء على المرسوم رقم 356 الصادر في 9 نيسان سنة 1937 يؤسس مخفر جندرمة في قرية نيحا (قضاء بعلبك) قوته مؤلفة من اونباشي خيال واربعة خيالة تؤخذ قوة المخفر من ملاك بلوك البقاع ومنطقته تؤلف من قرى (شعت وريحا وبرقا والرام وقرحا ومزارع القدام والحرفوش وقليله)