All legislation

مرسوم Decree No. 351 08/04/1937

يختص برؤية الدعاوي المطروحة للمذاكرة قبل تعيين او ترقية بعض قضاة الحكم

Type
مرسوم · Decree
Number
351
Date
08/04/1937
Official Gazette
Issue 3423, 14/04/1937, p. 679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 351 تاريخ 08/04/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 356 الصادر في 9 نيسان سنة 1937 يؤسس مخفر جندرمة في قرية نيحا (قضاء بعلبك) قوته مؤلفة من اونباشي خيال واربعة خيالة تؤخذ قوة المخفر من ملاك بلوك البقاع ومنطقته تؤلف من قرى (شعت وريحا وبرقا والرام وقرحا ومزارع القدام والحرفوش وقليله)