المادة 1
بنأء على المرسوم رقم 380 الصادر في 15 نيسان سنة 1937 سلخت من صلاحية القاقي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك المناطق العقارية الثلاث الآتي بيانها والحقت بصلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك ريحا 39 حربتا 42 العين 48
مرسوم Decree No. 373 15/04/1937
بنأء على المرسوم رقم 380 الصادر في 15 نيسان سنة 1937 سلخت من صلاحية القاقي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك المناطق العقارية الثلاث الآتي بيانها والحقت بصلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك ريحا 39 حربتا 42 العين 48