المادة 1
بناء على المرسوم رقم 391 الصادر في 15 نيسان سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع رشميا الكائن بالمحلة المسماة "العريض " بملك دير مار يوحنا في قرية رشميا تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه