All legislation

مختلف Miscellaneous No. 56 03/04/1937

تعديل القرار رقم 178-L.R تاريخ 10-8-1934 بشأن تنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
56
Date
03/04/1937
Official Gazette
Issue 3431, 03/05/1937, p. 803-804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف رقم 56 تاريخ 03/04/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

جدول سلسلة المراتب القضائية في النطاق اللبناني -1- المدعي العام لدى محكمة التمييز -2- رئيس محكمة الاستئناف رئيس غرفة لدى محكمة التمييز -3- رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف المستشار لدى محكمة التمييز المحامي العام لدى محكمة التمييز -4- معاون المدعي العام لدى محكمة التمييز المحامي العام لدى محكمة الاستئناف رئيس محكمة بيروت البدائية المدعي العام في محكمة بيروت البدائية -5- المستشار لدى محكمة الاستئناف معاون المدعي العام لدى محكمة الاستئناف رئيس محكمة الصلح في بيروت نائب رئيس محكمة بداية بيروت -6- رئيس محكمة بدائية خارج بيروت المدعي العام لدى محكمة بدائية خارج بيروت قاضي التحقيق في بيروت قاضي صلح في بيروت -7- نائب رئيس خارج بيروت قاضي الصلح قاضي التحقيق قاضي في بيروت معاون مدعي عام في بيروت -8- قاض معاون قاضي الصلح معاون مدعي عام