المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 أذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة زغرتا العقارية المؤرخ في 7 نيسان سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ 7 نيسان سنة 1937 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين. والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق ,تبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة,