المادة 1
بناء على المرسوم رقم 519 الصادر في 8 ايار سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في قرية الشبانيه وتلحق في مركز بريد وبرق حمانا يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 10 ايار 1937 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج