All legislation

قرار Decision 21/05/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الجزيرة

Type
قرار · Decision
Date
21/05/1937
Official Gazette
Issue 3443, 31/05/1937, p. 992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 21/05/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الجزيرة العقارية المؤرخ في 20 نيسان سنة 937 والمعلن عنه بتاريخ 20 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين. والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي والعشرين من شهر ايار سنة 1937 يقرر ختام التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة,

صدر عن صيدا في 21 ايار سنة 937