المادة 1
بناء على المرسوم رقم 711 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في قرية كفرحزير وتلحق في مركز بريد وبرق اميون يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 10 حزيران سنة 1937 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضونة للداخل والخارج