المادة 1
بناء على المرسوم رقم 758 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المعمرية (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 758 07/06/1937
بناء على المرسوم رقم 758 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المعمرية (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات