All legislation

مرسوم Decree No. 758 07/06/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية (بموجب القرار المختص بتنظيم البلديات )

Type
مرسوم · Decree
Number
758
Date
07/06/1937
Official Gazette
Issue 3453, 23/06/1937, p. 1147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 758 تاريخ 07/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 758 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المعمرية (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات