All legislation

مرسوم Decree No. 755 07/06/1937

بفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه المسحور الواقع في قرية طورزا قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
755
Date
07/06/1937
Official Gazette
Issue 3455, 28/06/1937, p. 1174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 755 تاريخ 07/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 755 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المسحور الواقع في قرية طورزا قضاء الكوره تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 ,24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه