All legislation

مرسوم Decree No. 760 07/06/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
760
Date
07/06/1937
Official Gazette
Issue 3455, 28/06/1937, p. 1174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 760 تاريخ 07/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 760 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الحجه (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات