المادة 1
بناء على المرسوم رقم 760 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الحجه (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 760 07/06/1937
بناء على المرسوم رقم 760 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الحجه (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات