المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة صور المنتدب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة وادي جيلو العقارية المؤرخ في اول حزيران سنة 937 والمعلن عنه بتاريخ اول حزيران سنة 1937 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين. والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثلاثين من شهر حزيران سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة,