All legislation

مختلف Miscellaneous 30/06/1937

منشور عن تطبيق المادتين الخامسة والثامنة من قانون 7 حزيران سنة 1937 المتعلق بالديون المدنية المحررة بغير العملة اللبنانية او الفرنك الفرنسي

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
30/06/1937
Official Gazette
Issue 3464, 19/07/1937, p. 1254-1263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 30/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

من رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية الى حضرات المدعين العموميين وممثلي الحق العام ان احكام المادتين الخامسة والثامنة من القانون اللبناني الصادر في 7 حزيران سنة 1937 قد اثارت عدة مسائل عملية ارى من الضروري لفت نظركم اليها. حتى اذا عرضت عليكم قضايا من هذا النوع كان في استطاعتكم ان تعطوا عنها معلومات صحيحة وان تضعوا في شأنها مطالعات مدروسة درسا محكما وعليه فان الايضاحات التي تجدونها في ما يلي مع بعض الامثلة الحسية يجب ان تمكنكم من تطبيق قانون 7 حزيران تعليقا صحيحا ومن ايجاد الحل اللازم لكل قضية سيطلب منكم النظر فيها ' ان المادة الخامسة من قانون 7 حزيران سنة 1937 (التي اكدها قرار المفوض السامي عدد LR/95 تاريخ 26 حزيران سنة 1937) تنص على ما يلي: يجوز للمديون, بالرغم عن المهل الممنوحة له سواء أكان بمقتضى القرار عدد 212/LR المار ذكره او بمقتضى هذا القانون, ان يقوم بايفاءات سابقة لاوانها تخصص اولا بالقسط الاول ثم بالقسط الثاني وهلم جرا وكل ايفاء سابق لاوانه يبرىء ذمة المديون في ما يختص بالقسط الذي تخصص به الايفاء بمقدار من الدين يعادل المبلغ الموفى مهما يتبعه من هذه الفوائد على معدل يقل عن خمسة بالمئة في السنة ومتى اطلعتم على المثلين الواردين ادناه يظهر لكم بوضوح المقصود من هذه المادة المتعلقة بالايفاء قبل الاوان '' 1- المثل الاول ـــــــــــــــ لنفرض ان ثمة دينا من الديون التي يطبق عليها قرار المفوض السامي عدد 212 /LR والقانون اللبناني, مقداره 540 ليرة عثمانية ذهبا بفائدة 8 بالمئة في السنة واستحقاقه حسب ما هو وارد في العقد اول كانون الثاني سنة 1937 ولنفرض ان المديون قد سدد كل الفوائد العائدة للمدة السابقة لاول كانون الثاني سنة 1937 فاذا جئنا الى تطبيق المادة الثانية من القانون على هذا الدين كان من الواجب تقسيم الرأسمال الى خمسة اقساط يبلغ كل قسط منها 108 ليرات عثمانية ذهبا, وتوزع هذه الاقساط على خمس سنوات تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1938, وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مهلة السنة التي اعطتها المادة الثانية من القرار عدد 212/LR لايفاء الدين المذكور ومن جهة اخرى فان المادة الثانية نفسها من القرار عدد 212/LR تنص على انه لا يجوز المطالبة بفائدة تأخير عن سنة 1937. اما المادة الثالثة من القانون اللبناني فانها تحدد لفائدة التأخير المتوجبة عن المدة المتراوحة بين اول كانون الثاني 1938 و31 كانون الاول 1941 معدلا قدره 5 بالمئة في السنةتنص المادة الثامنة من قانون 7 حزيران 1937 على ما يلي: ان الليرة الذهبية او النقد الاجنبي غير الفرنساوي يدفع عملة لبنانية على معدل سعر بيع الذهب او النقد الاجنبي في بورصة لندن يوم الدفع وعليه تجدون فيما يلي امثلة عن الحسابات الواجب اجراؤها تطبيقا للمادة الثامنة المذكورة سواء أكان العقد ينص على الدفع ذهبا ام اذا كان ينص على الدفع بعملة اجنبية غير الفرنك الفرنسوي وهذه الحسابات مبينة حسب الطريقة التي يسير عليها المشتغلون بالكمبيو. 1- الدفع بعملة ذهبية ان الاسعار المطبقة في سوق لندن يوم الدفع والتي يجب الاستناد اليها هي: اولا - سعر الذهب ثانيا - سعر الفرنك الفرنسوي طالما ان الليرة اللبنانية توازي 20 فرنكا فرنسويا اما فيما يتعلق بالذهب فان في لندن سوقين. اولا - سوق الليرة الاسترلينية الذهب التي يجب الاستناد على سعرها عندما ينص العقد على الدفع ليرات استرلينية ذهبا ومن المعلوم انه وفقا لقانون ضرب النقد الانكليزي الصادر سنة 1870 تزن الليرة المذكورة 123.27447 حبة troy من الذهب الخالص بعيار 11 اي 7.32238 غرامات من الذهب الخالص لان ــ 12 الonce troy الذي يعادل 31.1035 غراما يقسم الى 20 pennyweights وكل pennyweights يقسم الى 24 حبة troy '' مثلا: - الفرنك الذهب المحدد بموجب القانون الفرنسوي المؤرخ في 17 جرمينال من السنة 11 (28 اذار سنة 1803) يوازي 0.32258 غراما من الذهب الخالص بعيار 1000/900, اي 0.290322 غراما من الذهب الخالص - الفرنك الذهب المحدد بموجب القانون الفرنسوي المؤرخ في 25 حزيران 1928 يوازي 0.0655 غراما من الذهب الخالص بعيار 1.00/900, اي 0.05895 غراما من الذهب الخالص - الدينار الذهب السوري المحدد بموجب القانون الفيصلي الصادر في نيسان 1920 يوازي 6.45161 غراما من الذهب الخالص بعيار 100/900, اي 5.806449 من الذهب الخالص - الليرة العثمانية الذهب بموجب القانون العثماني المؤرخ في 6 كانون الثاني 1861 تزن 7.216 غراما من الذهب بعيار 1000/916.6, اي ما يوازي 6.6146 غراما من الذهب الخالص وعلى سبيل المثال تجدون فيما يلي القاعدة الحسابية الواجب تطبيقها وفقا للمادة 8 من القانون عندما ينص العقد على الدفع ليرات عثمانية ذهبا - القاعدة الواجب تطبيقها فيما يتعلق بالليرة العثمانية ذهبا لنفرض ان M هو سعر الذهب في لندن يوم الدفع (اي كما قيل اعلاه سعر كل Once troy من الذهب الخالص بالشلن), وF سعر الفرنك الفرنسوي (اي كما قيل اعلاه سعر كل ليرة استرلينية بالفرنكات ) في السوق نفسه. فان الكمية n من الغروش اللبنانية التي يجب دفعها ايفاء لكل ليرة عثمانية ذهبا يمكن ان تستخرج من القاعدة التالية: n= 0.053166 X M X F ــــــــــــــــــــثانيا: سوق الذهب سبائك , الذي يجب الاستناد اليه عندما ينص العقد بعملة ذهبية غير الليرة الاسترلينة الذهب ومن المعلوم ان اسعار هذا النوع من الذهب تنشر بالشلن عن كل once troy من الذهب الخالص . اي انه عندما يكون سعر الذهب في سوق لندن 2/1 7/140 يكون سعر كل once troy من الذهب الخالص , اي سعر 31.1035 غراما من الذهب الخالص في ذلك اليوم 140 شلنا و7 بنسات ونصف البنس (الليرة الاسترلينية تقسم الى 20 شلنا وكل شلن يقسم الى 12 بنسا اما فيما يتعلق باسعار الاوراق النقدية (فرنك, دولار, الخ..) في سوق لندن, فان السوق المذكور يبين احيانا كمية النقد الاجنبي التي يمكن الاستحصال عليها لقاء كل وحدة من النقد الوطني (اي لقاء ليرة استرلينية), واحيانا اخرى كمية النقد الوطني التي يمكن الاستحصال عليها لقاء كل وحدة من النقد الاجنبي المسعر. اما الفرنك الفرنسوي فانه يسعر في سوق لندن على الطريقة الاولى فاذا قيل ان سعر الفرنك في لندن 29 ــ 110 يعني ذلك ان كل ليرة استرلينية تساوي 110 فرنكات 32 وتسعة وعشرين جزءا من اثنين وثلاثين من الفرنك, اي 110.90 اذا حول الكسر المذكور الى كسر عشري وعليه فان تطبيق المادة 8 من قانون 7 حزيران سنة 937 على كل دفعة يجب ان تؤدي ان تؤدي ينقد ذهبي متوقف على معرفة سعر الذهب الخالص الذي يساويه هذا النقد

رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والعدلية الامضاء: خير الدين الاحدب