All legislation

قرار Decision 19/07/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حارة صخر جونيه

Type
قرار · Decision
Date
19/07/1937
Official Gazette
Issue 3466, 23/07/1937, p. 1288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 19/07/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة حارة صخر العقارية المؤرخ في 14 حزيران سنة 937 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من شهر تموذ سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 19 تموز سنة 1937