All legislation

مرسوم Decree No. 826 19/07/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
826
Date
19/07/1937
Official Gazette
Issue 3469, 30/07/1937, p. 1311-1312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 826 تاريخ 19/07/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 826 الصادر في 19 تموز سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية ابلح كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات