المادة 1
بناء على المرسوم رقم 826 الصادر في 19 تموز سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية ابلح كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 826 19/07/1937
بناء على المرسوم رقم 826 الصادر في 19 تموز سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية ابلح كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات