All legislation

مرسوم Decree No. 821 19/07/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
821
Date
19/07/1937
Official Gazette
Issue 3472, 06/08/1937, p. 1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 821 تاريخ 19/07/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 821 الصادر في 19 تمور سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بقاع صفرين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات