المادة 1
يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2231 الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1934 عضو من لجنة بلدية طرابلس عضو من لجنة بلدية الاسكلة
مرسوم Decree 19/07/1937
يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2231 الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1934 عضو من لجنة بلدية طرابلس عضو من لجنة بلدية الاسكلة
بيروت في 19 تموز سنة 1937 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا