المادة 1
بناء على المرسوم رقم 956 الصادر في 31 تموز سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في قرية كفرحبو وتلحق بمركز بريد وبرق طرابلس لبنان ويحدد افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 25 تموز 1937 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 956 31/07/1937
بناء على المرسوم رقم 956 الصادر في 31 تموز سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في قرية كفرحبو وتلحق بمركز بريد وبرق طرابلس لبنان ويحدد افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 25 تموز 1937 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج