All legislation

مرسوم Decree No. 949 31/07/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
949
Date
31/07/1937
Official Gazette
Issue 3477, 18/08/1937, p. 1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 949 تاريخ 31/07/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 949 الصادر في 31 تموز سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية برقايل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات