المادة 1
بناء على المرسوم رقم 951 الصادر في 31 تموز سنة 1937 لقد ثبت بانه لا يوجد حقوق مكتسبة على مياه نبع الشالوط الواقع في مشاع عين قني الشوف
مرسوم Decree No. 951 31/07/1937
بناء على المرسوم رقم 951 الصادر في 31 تموز سنة 1937 لقد ثبت بانه لا يوجد حقوق مكتسبة على مياه نبع الشالوط الواقع في مشاع عين قني الشوف