المادة 1
بناء على المرسوم رقم 958 الصادر في 31 تموز سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في المحلة المسماة "غابة بولونيا" وتلحق في مركز بريد وبرق ضهور الشوير ان شعبة البريد المذكورة تشتغل في كل سنة من تاريخ اول تموز لغاية 31 تشرين الاول ويحدد افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 25 تموز 1937 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج