المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1047 الصادر في 25 آب سنة 1937 انشىء مكتب صحي في بلدة فالوغا بغية تأمين انفاذ التعليمات والانظمة الصحية فيها على الوجه الاتي: مكتب فالوغا - يؤلف من القرى الاتية: حمانا, العبادية, فالوغا, راس المتن, قرنايل, كفرسلوان, زبدين, صليما, العربانيه, حاصبيا, المتن, جوزة ارصون, =زبدين, صليما,- العربانيه, حاصبيا, المتن, جوزة ارصون, الكنيسه, جوار الجوز, ترشيش , الدليبه, ارصون, دير الحرف , القصيبه, زندوقه, قرطاجه, بتخنيه, بتبيات , بمريم, القلعه, الخلوات , الشبانيه, الخريبه, قبيع, القريه, حارة حمزه, راس الحرف , قتاله, دير خونه, عين موفق, بعلشميه, رويسة البلوط, الهلاليه, شويت عاريا, يوضع هذا المكتب تحت اشراف طبيب القضاء يحدد ملاك موظفي هذا المكتب من رئيس ومراقبين: يعطى الرئيس 20 عشرون ليرة لبنانية سورية شهريا ٍ المراقب 15 خمسة عشر ٍ ٍ ٍ ٍ يقوم هؤلاء الموظفون بالاشغال مدة اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اول آب سنة 1937 لغاية 30 تشرين الثاني سنة 1937 تؤخذ نفقات هذا المكتب من ميزانية المكاتب الصحية عن سنة 1937 يعطى لهذا المكتب ثلاثين ليرة لبنانية سورية مقطوعة للقرطاسية والمصارفات النثرية, اما بدل ايجار المكتب فيترتب على المجالس البلدية. يتخذ محافظ جبل لبنان قرارا خاصا بتوزيع المراقبين على مناطق هذا المكتب