All legislation

مرسوم Decree No. 1029 20/08/1937

بفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع كائنة في بلدة مشغرة

Type
مرسوم · Decree
Number
1029
Date
20/08/1937
Official Gazette
Issue 3484, 03/09/1937, p. 1459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1029 تاريخ 20/08/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1029 الصادر في 20 آب سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين الكبيرة وعين بوزيد وعين الكنيسه وعين بيت سليم نعمه الغزال وعين سعيد ابو عراج ونبع التنور الكائنة في بلدة مشغره تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه