المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1029 الصادر في 20 آب سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين الكبيرة وعين بوزيد وعين الكنيسه وعين بيت سليم نعمه الغزال وعين سعيد ابو عراج ونبع التنور الكائنة في بلدة مشغره تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه