All legislation

مرسوم Decree No. 1131 09/09/1937

فتح اعمال المساحة في منطقة محطة بحمدون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1131
Date
09/09/1937
Official Gazette
Issue 3493, 24/09/1937, p. 1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1131 تاريخ 09/09/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1131 الصادر في 9 ايلول سنة 1937 تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 تشرين الثاني سنة 1937 في منطقة محطة بحمدون العقارية - قضاء عاليه يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشان وفي المناطق العقارية المجاورة يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.