المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1131 الصادر في 9 ايلول سنة 1937 تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 تشرين الثاني سنة 1937 في منطقة محطة بحمدون العقارية - قضاء عاليه يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشان وفي المناطق العقارية المجاورة يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.