All legislation

مرسوم Decree No. 1205 25/09/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1205
Date
25/09/1937
Official Gazette
Issue 3496, 01/10/1937, p. 1562
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3705 تاريخ 11/01/1938 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1205 تاريخ 25/09/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1205 الصادر في 25 ايلول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الجديده (الهرمل) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات