المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1199 الصادر في 25 ايلول سنة 1937 يؤسس مخفر جندرمه في قرية جباع (قضاء صيدا) تؤلف قوته من اونباشي واربعة جنود مشاة تؤخذ قوة هذا المخفر من ملاك بلوك جنوبي لبنان ومنطقته تؤلف من قرى: جباع, عين بسوار, عين قانا, عربصليم, حومين الفوقا, جرجوع, كفر قبلا, سربا, حميلاو جرنايا, كفر شلال, كفربيت , كفرملكي