المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1206 الصادر في 25 ايلول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الفاكهة كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 1206 25/09/1937
بناء على المرسوم رقم 1206 الصادر في 25 ايلول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الفاكهة كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات