المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة صور المنتدب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة قانا العقارية المؤرخ في 31 آب سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ 31 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثلاثين من شهر ايلول سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.