المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان. بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بتغرين العقارية المؤرخ في 26/2/1969 والمعلن عنه بتاريخ 26/2/سنة 1969 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن والعشرين من اذار سنة 1969. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.