All legislation

قرار Decision 29/03/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المغيرة قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Date
29/03/1969
Official Gazette
Issue 35, 01/05/1969, p. 567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 29/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان. بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة المغيرة العقارية المؤرخ في 26/2/1969 والمعلن عنه بتايخ 26/2/سنة 1969 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن والعشرين من اذار سنة 1969. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 29 اذار 1969 القاضي العقاري