All legislation

مرسوم Decree 25/07/1957

تصحيح المرسوم رقم 14095 تاريخ 24-1-1949 القاضي بإنشاء مكتب تصفية التعويضات المستحقة للعمال المسرحين من الجيش الأفرنسي

Type
مرسوم · Decree
Date
25/07/1957
Official Gazette
Issue 35, 07/08/1957, p. 839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 25/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 3: يقرأ: على ان لا تتجاوز هذه النفقات ثلاثة وربع بالمئة من مجموع تعويضات العمال المسرحين. بدلا من: على ان لا تتجاوز هذه النفقات الواحد بالمئة من مجموع تعويضات العمال المسرحين. والباقي بدون تعديل,

بيروت في 25 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح