All legislation

قرار Decision No. 1016 11/07/1996

انشاء فرع في لبنان لشركة البناء بوخارست الرومانية

Type
قرار · Decision
Number
1016
Date
11/07/1996
Official Gazette
Issue 35, 08/08/1996, p. 2192/2193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1016 تاريخ 11/07/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة البناء بوخارست Companie De Constructi Bucuresti" S.A. Company" ذات الجنسية الرومانية والبالغ رأسمالها /5179350000/لاي فقط مليار وماية وتسعة وسبعون مليون وثلاثماية وخمسون الف لاي روماني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Bucharest 109 Carol 1 BLvd, 2 nd ward تقدمت بتاريخ 18/06/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 18/06/1996 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 17057 تاريخ 06/07/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد ادريان كريستيان دزوبايلا Mr. Adrian Cristian Dzubaila مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: اعتدة بناء وعمل صناعي في مجال البناء والتجمع - استثمارات خدمات تخطيط - خدمات استجمام ورياضة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركزالشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 11 تموز 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين.