All legislation

قرار Decision No. 1018 18/07/1996

انشاء فرع في لبنان لشركة نزار الاسعد وغسان مهنا للتعهدات السورية

Type
قرار · Decision
Number
1018
Date
18/07/1996
Official Gazette
Issue 35, 08/08/1996, p. 2193/2194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1018 تاريخ 18/07/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة نزار الاسعد وغسان مهنا للتعهدات (شركة تضامنية) ذات الجنسية السورية والبالغ رأسمالها /500000/ خمسمائة الف ليرة سورية فقط لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها مدينة دمشق, شارع عبد المنعم رياض , بناء القتابي, الطابق الارضي تقدمت بتاريخ 02/07/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 02/07/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 18014 تاريخ 16/07/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد رامي عبد الرحمن حورية مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: مواد البناء والتعهدات والاستيراد بالجملة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 18 تموز 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين