المادة 1
ان شركة الصناعات السعودية للنوافذ ذات الجنسية السعودية والبالغ راسمالها /13500000/ثلاثة عشر مليون وخمسمائة الف ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها الدمام - السعودية, الشارع الاول ص .ب: 381 الدمام 31411 تقدمت بتاريخ 02/07/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 02/07/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 17704 تاريخ 12/07/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد نور الدين طرابلسي مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: انتاج ونوافذ وابواب وقواطع بلاستيكية من البي في سي. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.