All legislation

مرسوم Decree No. 4959 12/08/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطاسة

Type
مرسوم · Decree
Number
4959
Date
12/08/1960
Official Gazette
Issue 35, 17/08/1960, p. 1125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4959 تاريخ 12/08/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4959 الصادر بتاريخ 12 اب سنة 1960, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطاسه - قضاء النبطية- محافظة الجنوب . تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من- القرار رقم 320 المذكور اعلاه.