المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4959 الصادر بتاريخ 12 اب سنة 1960, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطاسه - قضاء النبطية- محافظة الجنوب . تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من- القرار رقم 320 المذكور اعلاه.