All legislation

مرسوم Decree No. 4958 12/08/1960

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نبع

Type
مرسوم · Decree
Number
4958
Date
12/08/1960
Official Gazette
Issue 35, 17/08/1960, p. 1125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4958 تاريخ 12/08/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4958 الصادر بتاريخ 12 اب سنة 1960, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الطاسهقضاء النبطية- محافظة- الجنوب . تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 10/6/1925