المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4958 الصادر بتاريخ 12 اب سنة 1960, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الطاسهقضاء النبطية- محافظة- الجنوب . تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 10/6/1925