المادة 1
يطلب من المؤسسات كافة غير الخاضعة لقانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 03/09/1956 بما فيها المؤسسات الفردية, لا سيما مؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (حلى, احجار كريمة, ذهب, تحف فنية, آثار قديمة), التقيد بأحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) ولا سيما مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازيه.
كما يطلب من المؤسسات المذكورة اعلاه الابلاغ عن العمليات المشبوهة لتبييض الاموال وفقا للنموذج المرفق.
ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 4 تموز 2001
رئيس "الهيئة"
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه
تقرير عن عمليات مشبوهة
معلومات عن الجهة المصرحة
اسم المؤسسة:
العنوان:
اسم المسؤول:
هاتف:
فاكس :
معلومات عن الاشخاص المشتبه بهم
الاسم اسم الاب اسم الام الشهرة
تاريخ ومكان الولادة: رقم السجل/ المنطقة:
رقم جواز السفر:
اسم الشركة:
رقم السجل التجاري:
هاتف: فاكس :
العنوان:
اسم المستفيد:
معلومات عن الاشخاص والمؤسسات المشتبه باشتراكها
اسباب الشكوك
وصف النشاطات التي أدت الى ظهور شكوك حول العمليات والتدابير المتخذة.
يرجى ضم أي مستندات او ادلة تساعد على اجراء التحقيق الى التقرير الحاضر.