All legislation

بلاغ Communiqué No. 11 06/06/2002

وضع قيد التحصيل كشوفات المخابرات الهاتفية والتلكسية المحلية والدولية عن القسط الاول لعام 2002

Type
بلاغ · Communiqué
Number
11
Date
06/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 11 تاريخ 06/06/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 10/6/2002 كشوفات المخابرات الهاتفية والتلكسية المحلية والدولية للفترة المبينة أدناه: - كشوفاث المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الاول من عام 2002 - كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن شهري آذار ونيسان من عام 2002 - كشوفات المخابرات التلكسية المحلية والدولية للفترة الممتدة من شهر شباط من عام 2001 لغاية شهر شباط من عام 2002 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة - ولقد حددت مهلة اقصاها 10/7/2002 لتسديد هذه الكشوفات ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1- قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 17/07/2002 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2- الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 10/8/2002 3- حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/1998 لجهة تحديد مهلة-4- اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه. يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. كما وانها ستكلف اصحاب المصالح والمؤسسات المستفيدة من خدمة استئجار خطوط ذات منفعة خاصة أو رقمية بالرسوم الفصلية العائدة لهذه الخطوط على كشوفات الارقام الهاتفية المدونة في القرارات التي اجازت هذا التأجير خلال عام 2001 حتى نهاية الفصل الاول من عام 2002 أما الخطوط المؤجرة ما قبل عام 2001 يتوجب على اصحابها تسديد مستحقاتها في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعة لها ارقامهم تحت طائلة قطعها والغائها في حال التخلف وتحصيل الرسوم بالطرق القانونية المعتمدة. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 6 حزيران 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي