All legislation

مرسوم Decree No. 6013 17/08/1954

تحديد تعويض الصندوق الشهري المخصص لرئيس مكتب بريد وبرق مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
6013
Date
17/08/1954
Official Gazette
Issue 35, 25/08/1954, p. 564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6013 تاريخ 17/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6013 الصادر بتاريخ 17 آب سنة 1954, يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لرئيس مكتب بريد وبرق مطار بيروت الدولي بعشر ليرات لبنانية.

وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1517/ر.م. تاريخ 28/7/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب