المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5821 الصادر بتاريخ 25 آب سنة 1951, تحال على المجلس العدلي قضيتا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الواقعتان في فرن الشبك وبيروت في ليل 24 - 25 آب سنة 1951 وجميع القضايا التي رافقتهما او تفرعت عنهما. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا باية صفة كانت بالحادثين المذكورين.