All legislation

مرسوم Decree No. 1300 18/10/1937

اضافة فقرة على المرسوم رقم 171 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 المتعلق برواتب ضباط وافراد الجندرمة

Type
مرسوم · Decree
Number
1300
Date
18/10/1937
Official Gazette
Issue 3507, 27/10/1937, p. 1660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1300 تاريخ 18/10/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1300 الصادر في 18 تشرين اول سنة 1937 يضاف على المرسوم رقم 171 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 المتعلق برواتب ضباط وافراد الجندرمة الفقرة الاتية: ب - الافراد ادجودان شف (منجد رئيس ) ليرة لبنانية سورية 1- اقل من 5 سنوات في الخدمة 56 2- اكثر من 5 الى 10 سنوات في الخدمة 59 3- من 10 الى 15 سنة في الخدمة 62 4- اكثر من 15 سنة في الخدمة 65