المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1300 الصادر في 18 تشرين اول سنة 1937 يضاف على المرسوم رقم 171 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 المتعلق برواتب ضباط وافراد الجندرمة الفقرة الاتية: ب - الافراد ادجودان شف (منجد رئيس ) ليرة لبنانية سورية 1- اقل من 5 سنوات في الخدمة 56 2- اكثر من 5 الى 10 سنوات في الخدمة 59 3- من 10 الى 15 سنة في الخدمة 62 4- اكثر من 15 سنة في الخدمة 65