All legislation

مرسوم Decree No. 1314 18/10/1937

اعادة الغرفة الاضافية في محكمة الاستئناف

Type
مرسوم · Decree
Number
1314
Date
18/10/1937
Official Gazette
Issue 3509, 01/11/1937, p. 1679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1314 تاريخ 18/10/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1314 الصادر في 18 تشرين الاول سنة 1937 الغي المرسوم رقم 997 المؤرخ في 6 تشرين الاول سنة 1936 اعيدت مؤقتا الفرقة الاضافية في محكمة الاستئناف وتكون لها الصلاحيات المحددة بموجب المرسوم رقم 2752 الصادر بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1933 يعين اعضاء الفرقة الاضافية من المستشارين الملحقين بغرفة محكمة الاستئناف بدون احداث مراكز جديدة.