المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1314 الصادر في 18 تشرين الاول سنة 1937 الغي المرسوم رقم 997 المؤرخ في 6 تشرين الاول سنة 1936 اعيدت مؤقتا الفرقة الاضافية في محكمة الاستئناف وتكون لها الصلاحيات المحددة بموجب المرسوم رقم 2752 الصادر بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1933 يعين اعضاء الفرقة الاضافية من المستشارين الملحقين بغرفة محكمة الاستئناف بدون احداث مراكز جديدة.